الشيخ محمد باقر الإيرواني

55

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

يدل على الحكم المجمع عليه ، إذ مع وجود الاطلاق أو العموم لا يجزم بكاشفية الاجماع عن الارتكاز ، بل يحتمل كون السبب لتحقق الاجماع هو ذلك الاطلاق أو العموم . وبكلمة جامعة : انه يلزم في حجية الاجماع ان يكون سبب تحققه منحصرا بالتعبد الشرعي - المكتشف بالارتكاز - دون اطلاق أو عموم أو حكم العقل « 1 » . قوله ص 216 س 13 وتسلسلها : عطف تفسير . والتسلسل المبين سابقا هو ان الاجماع كاشف عن الارتكاز ، والارتكاز كاشف عن صدور السنة منه عليه السّلام . قوله ص 217 س 4 ومن إليهم : اي ومن يناظرهم ويشبههم وهم المعاصرون للأئمة عليهم السّلام وان لم يكونوا من الرواة وحملة الحديث . قوله ص 217 س 6 بل إن لا يكون هناك مدرك . . . الخ : ما سبق ناظر إلى صورة وجود المدرك الجزمي ، وهذا ناظر لصورة احتمال كون الآية أو الرواية مدركا لهم بدون جزم بذلك . قوله ص 217 س 8 قد يشكّل : بتشديد الكاف ، وقوله : قوة فيه : مفعول ليشكل . قوله ص 217 س 13 التشكيك المعاصر : اي التشكيك في زماننا الحاضر . قوله ص 218 س 3 ودور الوسيط : وهو الارتكاز . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاكتشاف . ثم إن دور الوسيط كشفه عن صدور السنة منه عليه السّلام .

--> ( 1 ) لعل الحاق هذا الشرط الرابع بالشرط الثاني أولى لأنه من مصاديقه فيقال هكذا : الشرط الثاني : عدم كون الاجماع مدركيا ، ويترتب على ذلك ان لا تكون المسألة عقلية ولا مما فيها اطلاق أو عموم .